البيوع المحرمة في الإسلام/ خطبة (2)
الخطبة الأولى الحمد لله القائل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا), أحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد, أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " عباد الله, تحدثنا في الجمعة السابقة عن بعض البيوع المحرمة في الإسلام, واليوم سنكمل البعض الآخر بإذن الله, ليكون المسلم على بصيرة في تعامله في بيعه وشرائه, فمن هذه البيوع المحرمة: الأول: بيع حَبَل الحَبَلَة : وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، وفي الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. الثاني: بيع المضامين , وهو: بيع ما في أصلاب الإناث من الأجنة. الثالث: بيع الملاقيح ,...